السيد تقي الطباطبائي القمي

47

مباني منهاج الصالحين

أخفت بهما أو جهر ( 1 ) فإنه مبطل إذا قصد الجزئية أو لم يقصد به الدعاء ( 2 ) وإذا كان سهوا فلا بأس به ( 3 ) وكذا إذا كان تقية بل قد تجب ( 4 ) وإذا تركه حينئذ اثم وصحت صلاته على الأظهر ( 5 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ص 44 ( 2 ) لاحظ ص : 44